فعاليات

ارسل الى صديق
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط
AR/6-5-2018   -   القطاع :   -   الهيئة :   -   الفئة : اخبار التجارة

م . طارق قابيل : القرار يستهدف تنظيم عملية استيراد تلك الخامات لتلبية إحتياجات الصناعة المحلية

تنسيق كامل مع وزارة البيئة لوضع الاشتراطات الجديدة .. ويقتصر استيراد هذه المنتجات علي المصانع المرخص لها مزاولة نشاط إعادة التدوير

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط ، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.

وقال الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها ،لافتا الي ان القرار قد سمح بإستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد ان الصنف الوارد لا يحتوي علي أي من الملوثات او المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوي يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث (السمية- القابلية للاشتهال- التفاعلية "النشاطية" – التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها او بتركيز يكفي لاظهار إحدي هذه الصفات ،مشيرا الي امكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في اصدار وكالة حماية البيئة الامريكية usepa  (رقم 846 sw ) والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة فيما عدا مخلفات الاطارات الهوائية السليمة او التي بها عيوب والموجهة الي عمليات تؤدي الي إعادة استخدامها لنفس الغرض .

واشار قابيل الي أن القرار قد نص أيضا أن استيراد هذه المنتجات يقتصر علي المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل الا للمنشأت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية .

ولفت قابيل الي أن القرار قد حدد أيضا اشتراطات إستيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره) حيث أشار القرار الي ان البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة مالم يحتوي علي إحدي صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل) ، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوباً بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي إحدي صفات الخطورة ، وأن يكون مصحوبة بصحيفة السلامة والامان(MSDS)  ومصنف طبقاً للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS)
إضافة تعليق جديد
الإسم*
البريد الإلكتروني
محتوى التعليق*
(0) التعليق/ التعليقات